Physical Address
304 North Cardinal St.
Dorchester Center, MA 02124
Physical Address
304 North Cardinal St.
Dorchester Center, MA 02124

إذا استعمل الإنسان الذهب في محرم فإنه تجب فيه الزكاة، ولا يعفيه الاستعمال من إخراج الزكاة منه.
إذا استعمل الإنسان الذهب في محرم فإنه تجب فيه الزكاة، ولا يعفيه الاستعمال من إخراج الزكاة منه، كما أعفي حلي النساء المتخذ للزينة لأنه مستخدم في مباح.
من الاستعمال المحرم للذهب أن يستعمل في الأواني كأن يتخذ الإنسان إناء من ذهب أو فضة، وهذا الاستعمال لا يعفيه من إخراج الزكاةم منه؛
لأن النبي –صلى الله عليه وسلم- قال: (مَنْ شَرِبَ فِي إِنَاءٍ مِنْ ذَهَبٍ، أَوْ فِضَّةٍ، فَإِنَّمَا يُجَرْجِرُ فِي بَطْنِهِ نَارًا مِنْ جَهَنَّمَ)مسلم
ومن الذهب المحرم استخدامه ما يلبسه الرجال؛ لأنه يحرم على الرجال لبس الذهب، فعن علي بن أبي طالب -رضي الله عنه- قال:
إِنَّ نَبِيَّ اللَّهِ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- أَخَذَ حَرِيرًا فَجَعَلَهُ فِي يَمِينِهِ، وَأَخَذَ ذَهَبًا فَجَعَلَهُ فِي شِمَالِهِ ثُمَّ قَالَ: (إِنَّ هَذَيْنِ حَرَامٌ عَلَى ذُكُورِ أُمَّتِي)أبو داود
قال الشيرازي: “فإن كان لاستعمال محرم كأواني الذهب والفضة وما يتخذه الرجل لنفسه من سوار أو طوق أو خاتم ذهب أو ما يحلى به المصحف أو يؤزر به المسجد أو يموه به السقف،
أو كان مكروهاً كالتضبيب القليل للزينة وجبت فيه الزكاة؛ لأنه عدل به عن أصله بفعل غير مباح”المهذب
وأما الدر والياقوت والمرجان مما تتحلى به النساء فلا زكاة فيه إلا إذا كان معدا للتجارة، قال ابن عبد البر: “وَأَجْمَعُوا أَنْ لَا زَكَاةَ فِي الْحَلْيِ إِذَا كَانَ جَوْهَرًا أَوْ يَاقُوتًا لَا ذَهَبَ فِيهِ وَلَا فِضَّةَ إِلَّا أَنْ يَكُونَ لِلتِّجَارَةِ” الاستذكار
للمزيد: