الإبل وهي الجمال لها نصاب محدد يجب أن تبلغه حتى تجب الزكاة فيها ولها زمن معين يمر عليها فمن توافرت فيه الشروط وجب عليها إخراج الزكاة منها.
نصاب الإبل أي الجِمال ومقدار زكاتها
المقدار الذي إذا بلغته الجمال يجب فيها الزكاة هو أن يبلغ عددها خمسة فإذا بلغت هذا العدد تكون قد بلغت النصاب الذي تجب فيه الزكاة وإذا قلت عن هذا لا تكون فيها زكاة؛
لقول النبي -صلى الله عليه وسلم-: (لَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْسِ ذَوْدٍ مِنَ الإِبِلِ صَدَقَةٌ)البخاري
الذود يطلق على العدد من ثلاثة إلى عشرة وقيل: يطلق على الذكر والأنثى والجمع والمفرد.
نصاب الإبل على النحو التالي
من 5 إلى 9 من الإبل نخرج شاة [وتطلق الشاة على الضأن والماعز معا، ويشترط أن تتم سنة سواء كانت من الضأن أو الماعز، ويكون إخراج الضان أو الماعز من النوع الغالب في البلدة]
من 10 إلى 14 شاتان
من 15 إلى 19 ثلاث شياه
من 20 إلى 24 أربع شياه
من 25 إلى 35 بنت مخاض من الإبل [وهي التي لها سنة ودخلت في السنة الثانية]
من 36 إلى 45 بنت لبون من الإبل [وهي التي لها سنتان ودخلت في السنة الثالثة]
من 46 إلى 60 حقة من الإبل [وهي التي لها ثلاث سنين ودخلت في السنة الرابعة]
من 61 إلى 75 جذعة من الإبل [وهي التي لها أربع سنين ودخلت في السنة الخامسة]
من 76 إلى 90 بنتا لبون من الإبل
من 91 إلى 120 حقتان من الإبل
من 121 إلى 129 ثلاث بنات لبون من الإبل
من 130 إلى 139 حقة وبنتا لبون
من 140 إلى 149 حقتان وبنت لبون واحدة
فإذا زادت ففي كل أربعين ابنة لبون وفي كل خمسين حقة لقول النبي -صلى الله عليه وسلم-: (في كل أربعين من الإبل سائمة بنت لبون…)المعجم الكبير