هناك شروط خاصة يجب أن تتوفر في الذهب حتى تخرج منه الزكاة، بأن يبلغ مقدارا معينا، ويمر عليه زمان معين.
شروط وجوب زكاة الذهب
يجب إخراج زكاة الذهب إذا بلغت قيمته ما يساوي عشرين مثقالا ومر عليه عام هجري كامل، لقول النبي -صلى الله عليه وسلم-: (ولا فِي أَقَلَّ مِنْ عِشْرِينَ مِثْقَالا مِنَ الذَّهَبِ شيء، وَلَا فِي أَقَلَّ مِنْ مِائَتَيْ دِرْهَمٍ شيء) الدار قطني.
وأما وجوب مرور عام هجري كامل؛ فلقول النبي -صلى الله عليه وسلم-: (ليسَ في مالِ زكاة حتى يحولَ عليه الحَولُ)أبو داود
قال الماوردي: “فإذَا بَلَغَ الذَّهَبُ عِشْرِينَ مِثْقَالًا بِمَثَاقِيلِ الْإِسْلَامِ الَّتِي وَزْنُ كُلِّ سَبْعَةٍ مِنْهَا عَشَرَةُ دَرَاهِمَ مِنْ دَرَاهِمِ الْإِسْلَامِ فَفِيهَا الزَّكَاةُ، وَفِيمَا زاد عليها بِحِسَابِهِ”الحاوي الكبير
معنى المثقال ووزنه
المثقال هو الدينار الذهب ويساوي في عصرنا الحاضر (4.25) أربعة جرامات وخمسة وعشرون من المائة.مصطلحات الفقهاء والأصوليين
وعلى هذا فالعشرون مثقالا التي وردت في لفظ حديث النبي –صلى الله عليه وسلم- تساوي بموازين العصر 85 جراما من الذهب الخالص وهو عيار 24؛ لأن درجة نقاوته تصل إلى 999 من 1000.
ويؤكد هذا ما ورد بالموسوعة الفقهية الكويتية: “ذَهَبَ الشَّافِعِيَّةُ وَالْحَنَابِلَةُ إِلَى أَنَّهُ لاَ تَجِبُ الزَّكَاةُ فِي الْمَغْشُوشِ مِنَ النَّقْدَيْنِ حَتَّى يَبْلُغَ خَالِصُهُ نِصَابًا، فَإِذَا بَلَغَهُ أَخْرَجَ الْوَاجِبَ خَالِصًا”الموسوعة الفقهية الكويتية
متى يعتبر النصاب
مذهب جمهور العلماء أن المال الذي بلغ النصاب يجب أن يمر عليه عام كامل فإذا نقص عن النصاب في أثناء العام انقطع الحول فإذا بلغ النصاب مرة ثانية يبدأ احتساب الحول من وقت أن بلغ النصاب.
قال الإمام النووي: “مذهبنا ومذهب مالك وأحمد والجمهور أنه يشترط في المال الذي تجب الزكاة في عينه ويعتبر فيه الحول كالذهب والفضة والماشية وجود النصاب في جميع الحول،
فإن نقص النصاب في لحظة من الحول انقطع الحول، فإن كمل بعد ذلك استؤنف الحول من حين يكمل النصاب”المجموع
وذهب الإمام أبو حنيفة إلى أنه يعتبر النصاب بأول العام وآخره ولا عبرة بنقصان النصاب في وسط العام، فقَالَ: “النِّصَابُ مُعْتَبَرٌ فِي طَرَفَيِ الْحَوْلِ وَلَا اعْتِبَارَ لِنُقْصَانِهِ فِي أَثْنَائِهِ”الحاوي الكبير