تعريف عُرُوض التجارة: العروض هي كل ما قصد به التجارة كائنا ما كان من أي جنس من الأجناس.
قول الفقهاء في تعريف عروض التجارة
عروض التجارة: “فِي اصْطِلاَحِ الْفُقَهَاءِ كُل مَا أُعِدَّ لِلتِّجَارَةِ كَائِنَةً مَا كَانَتْ سَوَاءٌ مِنْ جِنْسٍ تَجِبُ فِيهِ زَكَاةُ الْعَيْنِ كَالإْبِل وَالْغَنَمِ وَالْبَقَرِ، أَوْ لاَ، كَالثِّيَابِ وَالْحَمِيرِ وَالْبِغَال” الموسوعة الفقهية الكويتية
وزكاة عُرُوض التجارة من أعم أنواع الزكاة؛ لأنها تدخل في العقارات وفي الزرع والثمار والأنعام أي المواشي، وفي الأقمشة وفي كل شيء.
شروط زكاة عُرُوض التجارة
1 – أن يكون التاجر قد ملك هذه العروض بمعاوضة كشراء.
2 – أن ينوي بهذه العُرُوض التجارة.
3 – ألا يقصد ادخار هذا المال وإنما ينوي التجارة فيه.
4 – أن يمر عام كامل من وقت ملك نصاب عُرُوض التجارة، قال أبو عبد الله البابرتي: “حَوَلَانَ الْحَوْلِ عَلَى الْمَالِ شَرْطٌ لِلْوُجُوبِ … اشْتِرَاطَ النِّصَابِ فِي الِابْتِدَاءِ لِلِانْعِقَادِ وَفِي الِانْتِهَاءِ لِلْوُجُوبِ وَمَا بَيْنَهُمَا بِمَعْزِلٍ عَنْهُمَا جَمِيعًا فَلَا يَكُونُ كُلُّ جُزْءٍ مِنْ الْحَوْلِ بِمَعْنَى أَوَّلِهِ وَآخِرِهِ” العناية شرح الهداية
فعروض التجارة يشترط فيها أن تبلغ النصاب لينعقد ابتداء حساب العام، ويشترط وجود هذا النصاب في آخر العام حتى يجب إخراج الزكاة.
هل يشترط بلوغ النصاب من أول العام
يشترط لوجوب الزكاة في عُرُوض التجارة أن تبلغ النصاب في أول الحول ولا ينقطع الحول بنقصان النصاب في أثناء العام وإنما المعتبر أول الحول وآخره.
فقد ورد بالموسوعة: “وَلاَ يَنْقَطِعُ عِنْدَ الْمَالِكِيَّةِ وَالشَّافِعِيَّةِ فِي الأْظْهَرِ عِنْدَهُمْ، وَقَوْل زُفَرَ مِنَ الْحَنَفِيَّةِ بَل الشَّرْطُ وُجُودُ النِّصَابِ فِي آخِرِ الْحَوْل فَقَطْ، إِذْ هُوَ حَال الْوُجُوبِ فَلاَ يُعْتَبَرُ غَيْرُهُ لِكَثْرَةِ اضْطِرَابِ الْقِيَمِ، وَلِلشَّافِعِيَّةِ قَوْلٌ ثَالِثٌ فِي عُرُوض التجارة: إِنَّ الْمُعْتَبَرَ طَرَفَا الْحَوْل، كَغَيْرِ عُرُوض التجارة.
وَلاَ يُعْتَبَرُ مَا بَيْنَهُمَا إِذْ تَقْوِيمُ الْعُرُوضِ فِي كُل لَحْظَةٍ يَشُقُّ وَيَحُوجُ إِلَى مُلاَزَمَةِ السُّوقِ وَمُرَاقَبَةٍ دَائِمَةٍ. وَقَال الْحَنَفِيَّةُ: يُشْتَرَطُ وُجُودُ النِّصَابِ، فِي أَوَّل الْحَوْل وَفِي آخِرِهِ، حَتَّى لَوِ انْتَقَصَ النِّصَابُ فِي أَثْنَاءِ الْحَوْل ثُمَّ كَمُل فِي آخِرِهِ تَجِبُ الزَّكَاةُ” الموسوعة الفقهية الكويتية
كيفية حساب زكاة عُرُوض التجارة
تجب الزكاة في عُرُوض التجارة إذا بلغت النصاب، ونصاب عُرُوض التجارة يقدر بنصاب الذهب أو الفضة، وذلك لأن عُرُوض التجارة فيها معنى النماء،
وليجب فيها الزكاة لابد فيها من نية التجارة، وعُرُوض التجارة أو البضائع يضم بعضها إلى بعض بالقيمة وإن اختلفت أجناسها.
فإذا مر عام كامل من وقت التجارة وبلغ ما يملكه التاجر من البضائع التي يتاجر فيها ما يساوي 85 جرامًا من الذهب عيار 24 أو ما يساوي قيمة نصاب الفضة وهو ما يساوي 595 جرامًا من الفضة تكون بذلك قد بلغت النصاب.
فإذا بلغت النصاب أو ما يزيد عليه وجب إخراج الزكاة منها، ومقدار الزكاة فيها ربع العشر أي 2.5%.
زكاة الأرباح التي حققها التاجر
يضم التاجر الأرباح التي حققها أثناء العام إلى أصل المال ثم يخرج الزكاة عن الجميع في آخر العام، فلو اشترى شيئًا مثلا بمائة ألف ثم زادت قيمته في نهاية العام إلى مائتي ألف فإنه يخرج الزكاة عن المائتي ألف.
إخراج القيمة في عُرُوض التجارة
يخرج التاجر القيمة في زكاة عُرُوض التجارة بمعنى أنه يخرج الزكاة مالا ولا يخرجها من البضائع التي عنده وذلك على رأي جمهور الفقهاء خلافا لأبي حنيفة. فمما ورد بالموسوعة الفقهية الكويتية: “ذَهَبَ الْجُمْهُورُ إِلَى أَنَّ الْوَاجِبَ فِي زَكَاةِ عُرُوض التجارة إِخْرَاجُ الْقِيمَةِ، وَلاَ يُجْزِئُ إِخْرَاجُ شَيْءٍ مِنْ أَعْيَانِ الْعُرُوضِ عِنْدَهُمْ، خِلاَفًا لِلْحَنَفِيَّةِ الْقَائِلِينَ بِالْجَوَازِ”