ما حكم زكاة الذهب المحرم والياقوت والمرجان والدر؟ إن استعمال النساء للذهب مباح أما استعمال الرجال له فهو محرم وكذلك الشرب في آنية الذهب .
حكم استعمال الذهب في محرم
إن استعمال الذهب في حلي النساء هو استعمال في مباح، أما إذا استعمل الذهب في محرم فإنه تجب فيه الزكاة كأواني الذهب والفضة؛ لأن النبي –صلى الله عليه وسلم- قال: (مَنْ شَرِبَ فِي إِنَاءٍ مِنْ ذَهَبٍ، أَوْ فِضَّةٍ، فَإِنَّمَا يُجَرْجِرُ فِي بَطْنِهِ نَارًا مِنْ جَهَنَّمَ) [مسلم].
زكاة ما يلبسه الرجال من الذهب
ومن الذهب المحرم استخدامه ما يلبسه الرجال؛ لأنه يحرم على الرجال لبس الذهب، فعن علي بن أبي طالب -رضي الله عنه- قال: إِنَّ نَبِيَّ اللَّهِ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- أَخَذَ حَرِيرًا فَجَعَلَهُ فِي يَمِينِهِ، وَأَخَذَ ذَهَبًا فَجَعَلَهُ فِي شِمَالِهِ ثُمَّ قَالَ: (إِنَّ هَذَيْنِ حَرَامٌ عَلَى ذُكُورِ أُمَّتِي) (أخرجه أبو داود في سننه 2 / 448 رقم 4057، وقال ابن المديني: حديث حسن ورجاله معروفون. التمييز في تلخيص تخريج أحاديث شرح الوجيز المشهور بـالتلخيص الحبير 1 / 129 رقم 136).
قال الشيرازي: “فإن كان لاستعمال محرم كأواني الذهب والفضة وما يتخذه الرجل لنفسه من سوار أو طوق أو خاتم ذهب أو ما يحلى به المصحف أو يؤزر به المسجد أو يموه به السقف، أو كان مكروهاً كالتضبيب القليل للزينة وجبت فيه الزكاة؛ لأنه عدل به عن أصله بفعل غير مباح”(المهذب في فقه الإمام الشافعي للشيرازي 1 / 292).
زكاة الدر والياقوت والمرجان
وأما الدر والياقوت والمرجان مما تتحلى به النساء فلا زكاة فيه إلا إذا كان معدا للتجارة، قال ابن عبد البر: “وَأَجْمَعُوا أَنْ لَا زَكَاةَ فِي الْحَلْيِ إِذَا كَانَ جَوْهَرًا أَوْ يَاقُوتًا لَا ذَهَبَ فِيهِ وَلَا فِضَّةَ إِلَّا أَنْ يَكُونَ لِلتِّجَارَةِ”(الاستذكار لابن عبد البر 3 / 153).
للاطلاع على المزيد: