إن أحكام الصيام المتعلقة بالجماع والإنزال ينبغي على المسلم أن يكون على علم بها حتى يصح له صيامه.
من أصبح جنبا
من فرغ من جماع زوجته قبل الفجر، ثم نام ولم يغتسل فأصبح جنبا، يتم صومه؛ لأن الصيام لا يشترط له الغسل من الجنابة.
عن عائشة -رضي الله عنها- قالت: (كان النبي -صلى الله عليه وسلم- يدركه الفجر في رمضان من غير حلم فيغتسل ويصوم)[البخاري].
عن أم سلمة -رضي الله عنها- قالت: (كان رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يصبح جنبا من غير احتلام ثم يصوم)[مسلم].
جامع زوجته في نهار رمضان
إذا جامع الرجل زوجته أثناء الصيام في نهار رمضان وجب عليه القضاء والكفارة، والقضاء يكون بقضاء هذا اليوم في غير رمضان،
والكفارة تكون بعتق رقبة مؤمنة، فإن لم يستطع صام شهرين متتابعين، فإن لم يستطع أطعم ستين مسكيناً.
أما الزوجة فإن كانت راضية ومطاوعة للزوج في هذا الأمر وجب عليها القضاء والكفارة، وأما إذا كانت مكرهة فإنه يجب عليها قضاء هذا اليوم دون الكفارة.
روى البخاري في صحيحه أن رجلا وقع بامرأته في رمضان فاستفتى النبي -صلى الله عليه وسلم- فقال له: (هل تجد رقبة) قال: لا قال: (هل تستطيع صيام شهرين) قال: لا قال: (فأطعم ستين مسكينا)[البخاري].
الاحتلام أثناء الصيام
إذا نام الصائم في نهار رمضان، ثم قام من نومه فوجد نفسه قد احتلم، لا يفسد صومه إجماعا؛ لأنه لم يتسبب في هذا، ولأنه لا سيطرة للنائم على نفسه أثناء نومه؛ لقول الله -تعالى-: (لا يكلف الله نفسا إلا وسعها).
ويتم صومه، لكن يجب عليه الغسل لأداء فريضة الصلاة، قال الله: (وإن كنتم جنبا فاطهروا).
للاطلاع على المزيد: