Physical Address
304 North Cardinal St.
Dorchester Center, MA 02124
Physical Address
304 North Cardinal St.
Dorchester Center, MA 02124

هناك فارق بين النص المقدس والرأي الفقهي، فالنص المقدس هو ما ورد في كتاب الله وفي سنة رسوله
هناك فارق بين النص المقدس والرأي الفقهي، فالنص المقدس هو ما ورد في كتاب الله وفي سنة رسوله -صلى الله عليه وسلم- هذا النص المقدس لا يحتمل الصواب أو الخطأ وإنما هو صواب دائما.
أما الرأي الفقهي فهو محاولة الإمام أو الفقيه النظر في الدليل أي في النص المقدس واستنباط الحكم المراد منه.
هذه العملية إنما تسمى بالاجتهاد، وهذا الاجتهاد إنما هو انتاج بشري، بمعنى أنه قابل للصواب أو الخطأ.
أما النص المقدس فهو إنتاج إلهي أو إنتاج نبوي أقره الله عليه.
لكن ليس معنى أن الرأي الفقهي محتمل للصواب أو الخطأ أن نترك هذا الرأي بالكلية، لأن هذا الفقيه إنما يبحث عن الدليل ويهتدي بنور الله -عز وجل- من أجل أن يستنبط لنا هذا الحكم.
لكن أن يأتي أحد آخر لا علم له بدليل ولا علم له بلغة ولا علم له بشرع ويريد منا أن نطرح آراء الفقهاء وأن نأخذ برأيه فهذا لا يُقبل أبدا؛
لأن العمل الذي قام به الفقيه إنما هو عمل يؤجر عليه سواء كان صوابا أو خطأ لأنه بذل كل مجهوده ولم يقم بهذا العمل بناءا على هواه وإنما قام به بناء على الدليل.
أما هذا الآخر الذي لا علم له ولا فقه له إنما بنى رأيه على هواه، وقد قال الله -عز وجل-: (وَمَنۡ أَضَلُّ مِمَّنِ ٱتَّبَعَ هَوَىٰهُ بِغَيۡرِ هُدٗى مِّنَ ٱللَّهِۚ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يَهۡدِي ٱلۡقَوۡمَ ٱلظَّٰلِمِينَ)
هذا بالنسبة للفارق بين النص المقدس وبين الرأي الفقهي.
هذا النص المقدس له درجات، كل درجة أعلى من الأخرى، فهناك مثلا ما هو قطعي الثبوت.
قطعي الثبوت أي أن كل علماء الإسلام اتفقوا على ثبوت هذا الأمر، فالقرآن الكريم قطعي الثبوت أي أن كل العلماء اتفقوا على ثبوته ولم يختلف أحد منهم فيه.
والسنة النبوية منها ما هو قطعي الثبوت ومنها ما هو ظني الثبوت.
وظني الثبوت معناه أي مختلف فيه، فربما تجد بعضا من العلماء يثبته وبعضا آخر يقول بعدم ثبوته، في هذه الحالة سنجد أحكام العلماء تختلف فمن يقول بثبوت هذا النص يعطي الحكم بناء على هذا النص.
ومن يقول بعدم ثبوت هذا النص يعطي حكما مخالفا لهذا النص، من هذا أو من هنا يأتي الاختلاف بين العلماء.
وهناك أيضا من النصوص ما هو قطعي الدلالة، أي أن النص لا يحتمل إلا معنى واحد، فلا تختلف فهوم العلماء في فهم هذا النص.
كما في تلك الألفاظ المحددة التي ذكرها الله -عز وجل- في كتابه عندما حدد ميراث الزوج من زوجته بالنصف إذا لم يكن لها أولاد أو بالربع إذا كان لها أولاد.
وعندما حدد الله -عز وجل- ميراث الزوجة الربع إذا لم يكن له أولاد فإذا كان له أولاد فنصيبها الثمن. هذا التحديد الذي ذكره الله -عز وجل- في كتابه إنما هو قطعي الدلالة، أي أن هذا النص لا يحتمل فهما آخر.
فكل العلماء متفقين على معنى النصف وعلى معنى الثمن، هذا معنى قطعي الدلالة.
وهناك نصوص ظنية الدلالة، بمعنى أن النص يحتمل أكثر من معنى فهذه النصوص تختلف فهوم العلماء فيها ومن هنا يأتي الاختلاف، وهذا الاختلاف أحيانا يكون اختلاف تنوع أي تنوع
في العبارات التي يعبرون بها أو اختلاف تضاد.
فبينما يرى هذا الوجوب يرى الآخر الاستحباب، هذا بالنسبة لدرجات هذا النص المقدس، هذه النصوص ليست على درجة واحدة.