الزكاة من مال الصغير وحكم زكاة الدين، اختلف أهل العلم في ذلك إلى فريقين: منهم من أوجب ومنهم من لم يوجب ولكل دليله.
وجوب الزكاة في مال الصغير والمجنون
1 – ذهب فريق من العلماء إلى أنه تجب الزكاة في مال الصغير والمجنون ذكرا كان أو أنثى؛ لأنه ينطبق عليه وصف الغنى، وقد أمر النبي -صلى الله عليه وسلم- الأغنياء بأن يعطوا الزكاة للفقراء دون تخصيص في وصف الغني بكبر ولا صغر ولا عقل ولا جنون.
وورد في حديث معاذ بن جبل حينما أرسله رسول الله -صلى الله عليه وسلم- إلى اليمن أن قاله له: (... فَأَعْلِمْهُمْ أَنَّ اللَّهَ افْتَرَضَ عَلَيْهِمْ صَدَقَةً فِي أَمْوَالِهِمْ تُؤْخَذُ مِنْ أَغْنِيَائِهِمْ فَتُرَدُّ فِي فُقَرَائِهِمْ)[البخاري ].
ولأنه مسلم تام الملك فكان مثله في الزكاة كمثل الكبير؛ ولأنهما من أهل الثواب، والزكاة يراد بها الثواب ومواساة الفقراء.
عدم وجوب الزكاة في مال الصغير والمجنون
2 – وذهب البعض الآخر إلى أنه لا تجب عليهما الزكاة؛ لأن الزكاة عبادة وهما ليسا من أهل العبادة لعدم العقل؛ ولأن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: (رُفِعَ الْقَلَمُ عَنْ ثَلَاثَةٍ: عَنِ الْمَجْنُونِ الْمَغْلُوبِ عَلَى عَقْلِهِ حَتَّى يَفِيقَ، وَعَنِ النَّائِمِ حَتَّى يَسْتَيْقِظَ، وَعَنِ الصَّبِيِّ حَتَّى يَحْتَلِمَ)[أبو داود].
وقال الترمذي: “اختلف أهل العلم في هذا الباب فرأى غير واحد من أصحاب النبي -صلى الله عليه وسلم- في مال اليتيم زكاة منهم: عمر وعلي وعائشة وابن عمر وبه يقول مالك والشافعي وأحمد وإسحاق.
وقالت طائفة من أهل العلم: ليس في مال اليتيم زكاة وبه يقول: سفيان الثوري وعبد الله بن المبارك وعمرو بن شعيب هو ابن محمد بن عبد الله بن عمرو بن العاص”[الترمذي ].
الترجيح بين آراء الزكاة في مال الصغير
وبناءا على ما سبق من القولين فأرى أن أعدل الأقوال في ذلك أن نقول بوجوب الزكاة في مال الصغير والمجنون إذا كان المال ناميا أو هناك من يتجر لهم في المال، أما المال إذا كان ثابتا لا نماء فيه فلا زكاة فيه لئلا تأكله الزكاة لحين وصولهم لسن البلوغ والرشد، وعذرهم أنهم لا قدرة لهم على تنمية أموالهم.
إخراج الولي للزكاة من مال الصغير والمجنون
ولا يجب على ولي الصغير والمجنون أن يُشهِد غيره على إخراج الزكاة من مال الصغير إذا كان مأمونا، ويجب على ولي الصغير أو المجنون أن يتجر لهم في أموالهم حتى لا تأكل الزكاة أموالهم، وأما صدقة التطوع فليس للولي أن يتبرع من مال الصغير بشيء.
زكاة الدَّين
الدَّين: هو المال الذي يكون للإنسان عند آخر وهذا له أحوال عدة منها:
– إذا كان الدين عند مماطل أو جاحد له أو معسر فهذا لا زكاة فيه؛ لأنه في حكم المال المعدوم فإذا قبضه يزكيه.
– إذا كان الدين عند مقر معترف به مستعد لأدائه فهذا قد اختلف العلماء فيه: فمنهم من قال بوجوب الزكاة فيه؛ لأنه مال ممكن استيفاؤه في أي وقت ففيه الزكاة كبقية الأموال.
ومنهم من قال بعدم الزكاة فيه حتى يقبضه صاحبه؛ لأنه مال ليس في قبضته حتى يؤدي زكاته.
ومنهم من قال: إذا قبض الدين يزكيه لما مضى من الأعوام.
ومنهم من قال يزكيه لعام واحد، وقيل: إذا قبضه يستقبل به الحول.
للاطلاع على المزيد: