نصاب زكاة البقر والغنم ومقدار الزكاة فيهما

نصاب زكاة البقر والغنم ومقدار الزكاة فيهما

في هذا المقال سنتعرف على نصاب زكاة البقر والغنم ومقدار الزكاة فيهما، فأولا البقر والجاموس جنس واحد لذلك يضم كل منها للآخر ويكمل بهما النصاب

في هذا المقال سنتعرف على نصاب زكاة البقر والغنم ومقدار الزكاة فيهما، فأولا البقر والجاموس جنس واحد لذلك يضم كل منها للآخر ويكمل بهما النصاب، قال ابن المنذر: ” وأجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم على أن الجواميس بمنزلة البقر” الإشراف على مذاهب العلماء

أول نصاب البقر

وأول النصاب فيهما ثلاثون؛ لقول النبي -صلى الله عليه وسلم-: (وَفِي الْبَقَرِ فِي كُلِّ ثَلَاثِينَ تَبِيعٌ، وَفِي الْأَرْبَعِينَ مُسِنَّةٌ، وَلَيْسَ عَلَى الْعَوَامِلِ شَيْءٌ)أبو داود

نصاب ومقدار زكاة البقر

من 30 إلى 39 فيها تبيع أو تبيعة من البقر أو الجاموس (وهو ما له سنة من أحدهما)

من 40 إلى 59 فيها مسنة من البقر أو الجاموس (وهو ما له سنتان من أحدهما)

من 60 إلى 69 فيها تبيعان من البقر أو الجاموس

من 70 إلى 79 فيها مسنة وتبيع

وما زاد على ذلك ففي كل ثلاثين تبيع وفي كل أربعين مسنة

الغنم والماعز جنس واحد

الغنم تطلق على الخراف وهي والماعز جنس واحد لذا يضم بعضهما إلى بعض ليكمل النصاب، قال ابن المنذر: ” أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم على أن الضأن والمعز يجتمعان في الصدقة”الإشراف على مذاهب العلماء

أول نصاب الضأن

يخرج في الزكاة من الغنم والماعز ما له سنة، وأول نصاب الغنم والماعز أربعون؛ لقول النبي -صلى الله عليه وسلم-: (وَفِي الْغَنَمِ فِي أَرْبَعِينَ شَاةً شَاةٌ، فَإِنْ لَمْ يَكُنْ إِلَّا تِسْعٌ وَثَلَاثُونَ، فَلَيْسَ عَلَيْكَ فِيهَا شَيْءٌ)أبو داود

نصاب الغنم والماعز والمقدار الواجب فيهما

من 40 إلى 120 شاة لها سنة

من 121 إلى 200 شاتان

من 201 إلى 300 ثلاث شياه

فإذا زادت بعد ذلك ففي كل مائة شاة

الدليل على زكاة الغنم والماعز

الدليل على المقدار الواجب في زكاة الغنم والماعز قول النبي -صلى الله عليه وسلم-: (وَفِي صَدَقَةِ الغَنَمِ فِي سَائِمَتِهَا إِذَا كَانَتْ أَرْبَعِينَ إِلَى عِشْرِينَ وَمِائَةٍ شَاةٌ،

فَإِذَا زَادَتْ عَلَى عِشْرِينَ وَمِائَةٍ إِلَى مِائَتَيْنِ شَاتَانِ، فَإِذَا زَادَتْ عَلَى مِائَتَيْنِ إِلَى ثَلاَثِمِائَةٍ فَفِيهَا ثَلاَثُ شِيَاهٍ،

فَإِذَا زَادَتْ عَلَى ثَلاَثِمِائَةٍ فَفِي كُلِّ مِائَةٍ شَاةٌ، فَإِذَا كَانَتْ سَائِمَةُ الرَّجُلِ نَاقِصَةً مِنْ أَرْبَعِينَ شَاةً وَاحِدَةً، فَلَيْسَ فِيهَا صَدَقَةٌ إِلَّا أَنْ يَشَاءَ رَبُّهَا)البخاري

زكاة الخيل والبغال والحمير والعبد

ليس في الخيل ولا البغال ولا الحمير زكاة، وليس على الرجل في عبده زكاة؛ لأنه لا زكاة إلا في المنصوص عليه إلا أن تكون هذه الأنواع للتجارة.

فإن كانت هذه الأنواع للتجارة تزكى زكاة عُرُوض التجارة، ودليل عدم وجوب الزكاة في هذه الأنواع قول النبي -صلى الله عليه وسلم-:(لَيْسَ عَلَى المُسْلِمِ فِي فَرَسِهِ وَغُلاَمِهِ صَدَقَةٌ)البخاري

وسئل رسول الله -صلى الله عليه وسلم- عن الحُمُرِ فقال: مَا أَنْزَلَ اللَّهُ عَلَيَّ فِيهَا إِلَّا هَذِهِ الآيَةَ الفَاذَّةَ الجَامِعَةَ: (فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ، وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ)البخاري

ومما ورد بالموسوعة الفقهية: “ذَهَبَ عَامَّةُ الْفُقَهَاءِ إِلَى أَنَّهُ لاَ زَكَاةَ فِي سَائِرِ الْحَيَوَانِ غَيْرِ مَا تَقَدَّمَ، مَا لَمْ تَكُنْ لِلتِّجَارَةِ، فَلَيْسَ فِي الْبِغَال وَالْحَمِيرِ وَغَيْرِهَا زَكَاةٌ”

زكاة الفطر عن العبد

بالنسبة لزكاة الفطر يجب على مالك العبيد أن يخرج الزكاة عن عبيده المسلمين؛ لأنها زكاة تخرج عن بدن المسلم سواء كان صغيرا أو كبيرا ذكرا أو أنثى حرا او عبدا؛

لحديث عن ابن عمر -رضي الله عنهما-: ( أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- فرض زكاة الفطر صاعا من تمر أو صاعا من شعير، على كل حر أو عبد، ذكر وأنثى من المسلمين)البخاري

شارك

اترك ردّاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *