العقارات التي يمتلكها الإنسان على أنواع عدة منها: مالا يُقصد منها النماء إنما هي للاستعمال والاستغلال وهذه لا زكاة فيها، ومنها ما يقصد منها النماء بقصد التجارة وهذه فيها الزكاة.
العقارات التي لا يقصد منها النماء لا يكون فيها الزكاة مثل:
– البيت الذي يسكنه الإنسان.
– قطعة الأرض التي يمتلكها المرء ينوي أن يبني عليها بيتا ليسكنه.
– قطعة الأرض التي يمتلكها صاحبها ينوي أن يبيعها ليشتري بها بيتا آخر ليوسع على نفسه وعياله.
– البيت الذي اشتراه الإنسان ليكون سكنا لأولاده.
– الأرض التي اشتراها صاحبها ولم تتحدد نيته فيها هل سيبيعها أم سيبقي عليها، بمعنى أنه لم تستقر نيته على أمر معين.
– الأرض الزراعية التي يمتلكها المرء ليس فيها زكاة، وإنما الزكاة تكون في الزروع والثمار الخارجة منها، هذا إذا كان يقوم بزراعتها بنفسه، أما إذا كان قد قام بتأجيرها فإن زكاة الزروع والثمار تكون على المستأجر؛ لأنه هو الذي يملك هذا الزرع.
– العمارة التي يمتلكها صاحبها ويؤجر الشقق التي فيها لا زكاة فيها، وإنما الزكاة في العائد الذي يجمعه من الإيجار إذا بلغ النصاب وحال عليه الحول.
– وإذا كان يملك أرضا ونيته أنه سيبيعها إذا احتاج إليها فليس فيها زكاة.
كل أنواع هذه العقارات السابقة ليست فيها الزكاة؛ لأنها ليس مقصودا منها النماء، وإنما مثلها كمثل الثياب التي يستعملها الإنسان.
العقارات التي يقصد أصحابها من ورائها النماء يكون فيها الزكاة مثل:
– الأراضي التي يشتريها صاحبها بقصد التجارة.
– البيت الذي يشتريه صاحبه بقصد التجارة.
– قطعة الأرض التي اشتراها صاحبها قاصدا بناء عمارة عليها ليبيع هذه الشقق فيحقق أرباح من ورائها.
كل هذه العقارات فيها الزكاة؛ لأنها معدة للنماء.
كيفية زكاة العقارات
وطريقة زكاة هذه العقارات المعدة للتجارة تختلف عن عُرُوض التجارة في الأشياء المنقولة التي تزكى في كل عام، أما العقارات للمشقة فيها وعدم اليسر في بيعها فإنها تزكى بعد بيعها لسنة واحدة؛ لأن الأرض التي تساوي ملايين الجنيهات إذا مكثت مع صاحبها سنوات عدة مثلا وقام بإخراج زكاتها في كل عام على أنها تساوي هذا المقدار من المال ثم أحيانا يعرض لهذه الأرض عارض ينزل بقيمة هذه الأرض إلى الربع مثلا، فيكون ما أخرجه من الزكاة قد تجاوز قيمه الأرض؛ لذا كان من يسر الشريعة أن يخرج الزكاة عند بيعها لسنة واحدة.