تعرف على الأحكام المتعلقة بزكاة الذهب

تعرف على الأحكام المتعلقة بزكاة الذهب

المال الذي تجب فيه الزكاة يشتمل على ثلاثة أنواع: الذهب، والفضة، والأوراق المالية، سنتكلم في هذا المقال عن زكاة الذهب.

المال الذي تجب فيه الزكاة يشتمل على ثلاثة أنواع: الذهب، والفضة، والأوراق المالية، سنتكلم في هذا المقال عن زكاة الذهب.

الدليل على وجوب الزكاة في الذهب

أوجب الله تعالى الزكاة في الذهب والفضة وتوعد الذين يبخلون بها فقال: (وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلَا يُنْفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ يَوْمَ يُحْمَى عَلَيْهَا فِي نَارِ جَهَنَّمَ فَتُكْوَى بِهَا جِبَاهُهُمْ وَجُنُوبُهُمْ وَظُهُورُهُمْ هَذَا مَا كَنَزْتُمْ لِأَنْفُسِكُمْ فَذُوقُوا مَا كُنْتُمْ تَكْنِزُونَ)[التوبة: 34 ، 35].

وعن أبي هريرة -رضي الله عنه- قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: (مَا مِنْ صَاحِبِ ذَهَبٍ وَلَا فِضَّةٍ، لَا يُؤَدِّي مِنْهَا حَقَّهَا، إِلَّا إِذَا كَانَ يَوْمُ الْقِيَامَةِ، صُفِّحَتْ لَهُ صَفَائِحُ مِنْ نَارٍ،

فَأُحْمِيَ عَلَيْهَا فِي نَارِ جَهَنَّمَ، فَيُكْوَى بِهَا جَنْبُهُ وَجَبِينُهُ وَظَهْرُهُ، كُلَّمَا بَرَدَتْ أُعِيدَتْ لَهُ، فِي يَوْمٍ كَانَ مِقْدَارُهُ خَمْسِينَ أَلْفَ سَنَةٍ، حَتَّى يُقْضَى بَيْنَ الْعِبَادِ، فَيَرَى سَبِيلَهُ، إِمَّا إِلَى الْجَنَّةِ، وَإِمَّا إِلَى النَّارِ…)مسلم

المقدار الواجب إخراجه في زكاة الذهب

مقدار الزكاة الواجبة في الذهب ربع العشر أي 2.5%؛ لحديث ابن عمر وعائشة أن النبي -صلى الله عليه وسلم-: (كَانَ يَأْخُذُ مِنْ كُلِّ عِشْرِينَ دِينَارًا فَصَاعِدًا نِصْفَ دِينَارٍ، وَمِنَ الْأَرْبَعِينَ دِينَارًا دِينَارًا )ابن ماجه

والدينار يساوي المثقال، ونصف دينار من عشرين يساوي ربع العشر، ودينار من أربعين يساوي أيضا ربع العشر وعليه فهذا هو مقدار الزكاة الواجبة.

كيفية حساب زكاة الذهب

وحساب زكاة الذهب يكون على اعتبار الذهب الخالص دون المغشوش فالنصاب يحسب على عيار 24؛ لأنه هو الذي تبلغ درجة نقاوته 999 من 1000،

فإذا كان ما يملكه الإنسان عيار 21 أو 18 فإن حسابه يكون بضرب عدد الجرامات التي يملكها المالك في العيار ويقسم على 24، والناتج يكون هو مقدار الذهب الخالص،

فإذا بلغ 85 جراما يكون بذلك قد بلغ النصاب، فإذا مر عليه عام وجبت فيه الزكاة، وزكاته تكون إما بإخراج ربع العشر جرامات من الذهب، أو قيمة هذه الجرامات من المال بقيمتها في يوم إخراجها.

وطريقة حساب زكاة الذهب تكون بضرب عدد الجرامات في قيمة الجرام ثم القسمة على 40 والناتج يكون هو المقدار الذي يجب إخراجه من الزكاة،

فمثلا لو كان مالك المال يملك مائة جرام من الذهب، وكان الجرام يساوي سبعمائة جنيهًا سيكون حساب الزكاة كالتالي: 100 × 700  ÷ 40 = 1750 جنيهًا.

شارك

اترك ردّاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *