أحكام زكاة الأنعام وهي الإبل والبقر والغنم

أحكام زكاة الأنعام وهي الإبل والبقر والغنم

أوجب الإسلام الزكاة في الأنعام وهي الإبل أي الجمال والبقر ومعها الجاموس والغنم ومعها الماعز، دون غيرها؛

أوجب الإسلام الزكاة في الأنعام وهي الإبل أي الجمال والبقر ومعها الجاموس والغنم ومعها الماعز، دون غيرها؛ لأنها هي الأنواع التي يكثر انتفاع الإنسان منها.

دليل وجوب الزكاة في الأنعام

عن أبي هريرة -رضي الله عنه- قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: (…قِيلَ: يَا رَسُولَ اللهِ، فَالْإِبِلُ؟ قَالَ: وَلَا صَاحِبُ إِبِلٍ لَا يُؤَدِّي مِنْهَا حَقَّهَا، وَمِنْ حَقِّهَا حَلَبُهَا يَوْمَ وِرْدِهَا،

إِلَّا إِذَا كَانَ يَوْمُ الْقِيَامَةِ، بُطِحَ لَهَا بِقَاعٍ قَرْقَرٍ ]ألقي على وجهه بواد مستوٍ واسع من الأرض[، أَوْفَرَ مَا كَانَتْ، لَا يَفْقِدُ مِنْهَا فَصِيلًا وَاحِدًا، تَطَؤُهُ بِأَخْفَافِهَا وَتَعَضُّهُ بِأَفْوَاهِهَا، كُلَّمَا مَرَّ عَلَيْهِ أُولَاهَا رُدَّ عَلَيْهِ أُخْرَاهَا، فِي يَوْمٍ كَانَ مِقْدَارُهُ خَمْسِينَ أَلْفَ سَنَةٍ، حَتَّى يُقْضَى بَيْنَ الْعِبَادِ، فَيَرَى سَبِيلَهُ إِمَّا إِلَى الْجَنَّةِ، وَإِمَّا إِلَى النَّارِ.

قِيلَ: يَا رَسُولَ اللهِ، فَالْبَقَرُ وَالْغَنَمُ؟ قَالَ: وَلَا صَاحِبُ بَقَرٍ، وَلَا غَنَمٍ، لَا يُؤَدِّي مِنْهَا حَقَّهَا، إِلَّا إِذَا كَانَ يَوْمُ الْقِيَامَةِ بُطِحَ لَهَا بِقَاعٍ قَرْقَرٍ، لَا يَفْقِدُ مِنْهَا شَيْئًا، لَيْسَ فِيهَا عَقْصَاءُ، وَلَا جَلْحَاءُ، وَلَا عَضْبَاءُ

تَنْطَحُهُ بِقُرُونِهَا وَتَطَؤُهُ بِأَظْلَافِهَا، كُلَّمَا مَرَّ عَلَيْهِ أُولَاهَا رُدَّ عَلَيْهِ أُخْرَاهَا، فِي يَوْمٍ كَانَ مِقْدَارُهُ خَمْسِينَ أَلْفَ سَنَةٍ، حَتَّى يُقْضَى بَيْنَ الْعِبَادِ، فَيَرَى سَبِيلَهُ إِمَّا إِلَى الْجَنَّةِ، وَإِمَّا إِلَى النَّار…)مسلم

شروط زكاة الأنعام

1 – أن تكون الأنعام من الأنواع الثلاثة: الإبل وهي الجمال، أو البقر وتشمل الجاموس، والغنم وتشمل الماعز.

2 – أن تكون من السوائم العام كله أو أكثر العام، وهي التي ترعى العشب والكلأ المباح فلا تكلف صاحبها شيئا.

قال النبي -صلى الله عليه وسلم-: (وَفِي صَدَقَةِ الغَنَمِ فِي سَائِمَتِهَا إِذَا كَانَتْ أَرْبَعِينَ إِلَى عِشْرِينَ وَمِائَةٍ شَاةٌ) البخاري

أما المعلوفة فلا زكاة فيها إلا إذا كانت معدة للتجارة فتكون زكاتها كزكاة عُرُوض التجارة.

3 – أن تبلغ النصاب المعتبر في جنسها.

4 – أن يمر عليها عام كامل بعد أن تبلغ النصاب.

5 – أن تكون متخذة للدر والنسل والتسمين أما المعدة للعمل والسقي والركوب لا زكاة فيها.

الزكاة بالمعيبة

لا يؤخذ في الزكاة شيء من الأنعام المعيبة بشيء ينقص من قيمتها؛ فقد أمر النبي -صلى الله عليه وسلم- فقال:

(وَلاَ يُخْرَجُ فِي الصَّدَقَةِ هَرِمَةٌ وَلاَ ذَاتُ عَوَارٍ، وَلاَ تَيْسٌ إِلَّا مَا شَاءَ المُصَّدِّقُ)البخاري

أي إذا شاء دافع الزكاة إخراج التيس فلا مانع؛ لأنه حقه وقد تساهل في إخراجه عن طيب نفس، والتيس يعتبر من نفيس المال.

إخراج النفيس في الزكاة

دافع الزكاة لا يجب عليه أن يخرج في الزكاة أفضل ما يملكه؛ لأن النبي -صلى الله عليه وسلم- لما أرسل معاذًا إلى اليمن كان فيما قاله له:

(…فَأَخْبِرْهُمْ أَنَّ اللَّهَ فَرَضَ عَلَيْهِمْ زَكَاةً مِنْ أَمْوَالِهِمْ وَتُرَدُّ عَلَى فُقَرَائِهِمْ، فَإِذَا أَطَاعُوا بِهَا، فَخُذْ مِنْهُمْ وَتَوَقَّ كَرَائِمَ أَمْوَالِ النَّاسِ)البخاري

قال أبو إسحاق بن قرقول: “جمع كريمة، وهي الجامعة للكمال الممكن في حقها من غزارة لبن، أو جمال صورة، أو كثرة لحم، أو صوف، وهي النفائس التي تتعلق بها نفس مالكها، ويقال: هي التي يختصها صاحبها لنفسه ويؤثرها”مطالح الأنوار على صحاح الآثار

معنى الوقص وهل تجب فيه الزكاة

لا زكاة في الأوقاص، والوقص معناه هو ما بين الفريضتين، فمثلا أول نصاب الغنم أربعين فمن ملك هذا العدد وجب عليه شاة، حتى تبلغ مائة وعشرين فإذا زادت عن هذا العدد وجب فيها شاتان لكن العدد فيما بين الأربعين إلى المائة والعشرين يسمى وقصا وهذا لا زكاة فيه.

شارك

اترك ردّاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *