متى يقول المؤذن: (صلوا في رحالكم)

متى يقول المؤذن: (صلوا في رحالكم)

متى يقول المؤذن: (صلوا في رحالكم)؟ ففي أي وقت يقول هذه الجملة، وفي أي موضع في الأذان يقولها؟

متى يقول المؤذن: (صلوا في رحالكم)؟ ففي أي وقت يقول هذه الجملة، وفي أي موضع في الأذان يقولها؟

ألا صلوا في رحالكم

ورد حديثان عن النبي –صلى الله عليه وسلم- في قول المؤذن : (ألا صلوا في رحالكم)

أحدهما: عن ابن عمر. والثاني: عن ابن عباس، وهذان الحديثان بينا أن ذلك يقال في الليلة الباردة والمطيرة وفي السفر.

لكن اختلف الحديثان في موضع هذه الجملة، أما حديث ابن عباس فبين أن موضع هذه الجملة يكون بعد قول المؤذن: أشهد أن محمدا رسول الله، وأما حديث ابن عمر فبين أن هذه
الجملة تقال بعد الأذان.

صلوا في الرحال

1 – روى البخاري  ومسلم عَنْ نَافِع ، قَالَ : ” أَذَّنَ ابْنُ عُمَرَ فِي لَيْلَةٍ بَارِدَةٍبِضَجْنَانَ – ضجنان هو جبل بتهامة- ، ثُمَّ قَالَ : صَلُّوا فِي رِحَالِكُمْ – المنازل والدور والمساكن -، فَأَخْبَرَنَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَأْمُرُ مُؤَذِّنًا يُؤَذِّنُ ، ثُمَّ يَقُولُ عَلَى إِثْرِهِ: ” أَلاَ صَلُّوا فِي الرِّحَالِ ” فِي اللَّيْلَةِ البَارِدَةِ ، أَوِ المَطِيرَةِ ، فِي السَّفَرِ .

صلوا في بيوتكم

2 – روى البخاري  ومسلم واللفظ له ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الحَارِثِ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَبَّاسٍ ، أَنَّهُ قَالَ لِمُؤَذِّنِهِ فِي يَوْمٍ مَطِيرٍ : ” إِذَا قُلْتَ : أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ ، أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللهِ ، فَلَا تَقُلْ : حَيَّ عَلَى الصَّلَاةِ ، قُلْ : صَلُّوا فِي بُيُوتِكُمْ ” ، قَالَ : فَكَأَنَّ النَّاسَ اسْتَنْكَرُوا ذَاكَ ، فَقَالَ: ” أَتَعْجَبُونَ مِنْ ذَا ؟! ، قَدْ فَعَلَ ذَا مَنْ هُوَ خَيْرٌ مِنِّي ، إِنَّ الْجُمُعَةَ عَزْمَةٌ ، وَإِنِّي كَرِهْتُ أَنْ أُحْرِجَكُمْ ، فَتَمْشُوا فِي الطِّينِ وَالدَّحْضِ ”

أقوال العلماء في توجيه الحديثين

هناك من العلماء من نظر إلى المعنى وقالوا بأن النسب أن يكون قول الإمام : ألا صلوا في رحالكم. بدلا من الحيعلة أي بدلا من قول المؤذن حي على الصلاة حي على الفلاح حتى يستقيم معنى الأذان حتى لا يقول المؤذن لهم صلوا في بيوتكم ثم يقول لهم في نفس الوقت أن ياتوا للصلاة فيكون هناك تضاد في المعنى وهم بذلك يؤيدون حديث ابن عباس.

نقل الحافظ ابن حجر  عن ابن خزيمة رحمه الله في قوله : ” إنه يقال ذلك بدلاً من الحيعلة ، نظرا إلى المعنى ؛ لأن معنى حي على الصلاة : هلموا إليها ، ومعنى الصلاة في الرحال : تأخروا عن المجيء ، فلا يناسب إيراد اللفظين معا ؛ لأن أحدهما نقيض الآخر “.

وهناك من العلماء من أيد حديث ابن عمر بأن يقول المؤذن : ألا صلوا في الرحال . بعد فراغ المؤذن من الأذان حتى يبقى نظم الأذان على وضعه، وهناك من قال بجواز الأمرين مع تفضيل أن يكون هذا القول بعد الفراغ من الأذان.

قال الحافظ ابن حجر -رحمه الله-: ” ويمكن الجمع بينهما … بأن يكون معنى الصلاة في الرحال : رخصة لمن أراد أن يترخص ، ومعنى هلموا إلى الصلاة:  ندب لمن أراد أن يستكمل الفضيلة ، ولو تحمل المشقة ” انتهى من “فتح الباري” (2/113).

وقال النووي -رحمه لله- في ” شرح صحيح مسلم “: ” في حديث ابن عباس رضي الله عنه أن يقول : ألا صلوا في رحالكم. في نفس الأذان ، وفي حديث ابن عمر أنه قال في آخر ندائه .

والأمران جائزان ، نص عليهما الشافعي رحمه الله تعالى في “الأم” في كتاب الأذان ، وتابعه جمهور أصحابنا في ذلك ، فيجوز بعد الأذان ، وفي أثنائه ؛ لثبوت السنة فيهما ، لكن قوله بعده أحسن ، ليبقى نظم الأذان على وضعه “

شارك

اترك ردّاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *