تعرف على أحكام زكاة الفطر

تعرف على أحكام زكاة الفطر

سميت زكاة الفطر بهذا الاسم؛ لأن الفطر بعد انتهاء رمضان بدخول شهر شوال هو سبب هذه الزكاة،

سميت زكاة الفطر بهذا الاسم؛ لأن الفطر بعد انتهاء رمضان بدخول شهر شوال هو سبب هذه الزكاة، وتسمى أيضا بزكاة البدن؛ لأنها زكاة تخرج عن بدن كل مسلم.

حكمة مشروعية زكاة الفطر

شرعت زكاة الفطر طهرة للصائم من اللغو والرفث، ومنزلتها بالنسبة للصيام كمنزلة سجود السهو للصلاة، فهي تجبر النقص الذي وقع في الصيام، وفيها إعانة للفقراء على فقرهم.

عن ابن عباس -رضي الله عنهما- قال: (فَرَضَ رَسُولُ اللَّهِ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- زَكَاةَ الْفِطْرِ طُهْرَةً لِلصَّائِمِ مِنَ اللَّغْوِ وَالرَّفَثِ، وَطُعْمَةً لِلْمَسَاكِينِ، مَنْ أَدَّاهَا قَبْلَ الصَّلَاةِ فَهِيَ زَكَاةٌ مَقْبُولَةٌ، وَمَنْ أَدَّاهَا بَعْدَ الصَّلَاةِ، فَهِيَ صَدَقَةٌ مِنَ الصَّدَقَات)أبو داود

حكم زكاة الفطر

زكاة الفطر واجبة ودليل وجوبها دخولها في مطلق قول الله تعالى: (وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ)[البقرة: 43]،

وما أخرجه البخاري عن ابن عمر -رضي الله عنهما- قال: (فَرَضَ رَسُولُ اللَّهِ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- زَكَاةَ الفِطْرِ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ، أَوْ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ

عَلَى العَبْدِ وَالحُرِّ، وَالذَّكَرِ وَالأُنْثَى، وَالصَّغِيرِ وَالكَبِيرِ مِنَ المُسْلِمِينَ، وَأَمَرَ بِهَا أَنْ تُؤَدَّى قَبْلَ خُرُوجِ النَّاسِ إِلَى الصَّلاَة)البخاري

وقت إخراج زكاة الفطر

تجب هذه الزكاة بالفطر من شهر رمضان؛ لأنه سببها الذي تجب به، وأما وقت أدائها فيكون قبل الصلاة؛ لحديث عبد الله بن عمر -رضي الله عنهما-:

(أَنَّ رَسُولَ اللهِ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- أَمَرَ بِزَكَاةِ الْفِطْرِ، أَنْ تُؤَدَّى قَبْلَ خُرُوجِ النَّاسِ إِلَى الصَّلَاةِ)مسلم

ولا إشكال في وقت وجوبها وإنما الكلام في جواز تعجيلها قبل وقت الوجوب، ذكر الإمام الزركشي هذه الأقوال فقال:

“يجوز تقديمها بثلاث؛ لأن في رواية الموطأ أن ابن عمر كان يبعث بزكاة الفطر إلى الذي تجمع عنده قبل الفطر بيومين أو ثلاثة، وقيل عن أحمد رواية ثالثة: يجوز تقديمها بعد نصف الشهر،

كما يجوز تقديم أذان الفجر بعد نصف الليل، وفي المذهب قول رابع: تجوز من أول الشهر، لدخول سبب الوجوب، أشبه تقديم زكاة المال بعد النصاب، وقبل تمام الحول الذي به الوجوب” شرح الزركشي على مختصر الخرقي

وعلى هذا فالوقت المتفق عليه هو وقت الوجوب وهو الفطر من رمضان، لكن وقت الأداء يسن أن يكون قبل الصلاة،

لكن إذا كان الإنسان له عذر بحيث إذا انتظر حتى قبل الصلاة ربما فاته إخراج الزكاة، وربما لم يتيسر له أن يجد فقيرا فيجوز له أن يخرجها في أي وقت من رمضان؛ لأن شهر رمضان هو سبب وجوب الزكاة.

على من تجب زكاة الفطر

تجب زكاة الفطر على كل  مسلم سواء كان صغيرا أو كبيرا، ذكرا أو أنثى، حرا أو عبدا، كما تقدم في حديث ابن عمر بشرط أن يكون عنده ما يفضل عن قوته وقوت عياله يوم العيد وليلته.

وذهب أبو حنيفة وحده إلى أنها لا تجب إلا على من ملك النصاب، لكن نص الحديث لا يساعد على هذا؛ لأن رسول الله –صلى الله عليه وسلم- فرضها على كل المسلمين دون أن يضع لذلك قيدا بملك النصاب أو غيره.

وقد تكلم الإمام ابن العربي على عمومية لفظ الحديث فقال: “فاقتضَى هذا العموم أنّه تجب على من يَقْدِر على الصَّاعِ وإنْ لم يكن عنده نصاب، وبه قال عامة الفقهاء بالأمصار، وقال أبو حنيفة: لا تجب إلَّا على من يملك النِّصاب” المسالك في شرح موطأ مالك

مقدار زكاة الفطر

الواجب إخراجه في زكاة الفطر صاع من غالب قوت البلد، وهذا الصاع هو ما حدده النبي -صلى الله عليه وسلم- كما في حديث عبد الله بن عمر حيث قال:

(أَمَرَ النَّبِيُّ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- بِزَكَاةِ الفِطْرِ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ، أَوْ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ)البخاري

وقد روى أبو سعيد الخدري -رضي الله عنه-: (كُنَّا نُخْرِجُ زَكَاةَ الفِطْرِ صَاعًا مِنْ طَعَامٍ، أَوْ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ، أَوْ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ، أَوْ صَاعًا مِنْ أَقِطٍ، أَوْ صَاعًا مِنْ زَبِيبٍ)البخاري

وهذه الزكاة تخرج من الحبوب التي ذكرها النبي -صلى الله عليه وسلم- وتوسع الفقهاء وقالوا بأنها تجب من غالب قوت البلد واستدلوا على ذلك بقول النبي -صلى الله عليه وسلم- في هذا الحديث: (صَاعًا مِنْ طَعَامٍ) وكلمة طعام شاملة يدخل فيها كل ما كان من غالب قوت البلد.

معنى الصاع

والصاع هو مكيال لأهل المدينة وهو يساوي أربعة أمداد، والمد يساوي بالوزن الحالي 544 جراما، وعليه بالأمداد الأربعة التي هي صاع تساوي بالوزن الحالي 2.176. كما في مصطلحات الفقهاء صـ227.

وفي كتاب المكاييل والموازين الشرعية صـ25 عند الحنفية الصاع يساوي 3.25 كجم، وعند الجمهور يساوي 2.04 كجم.

وعليه فالوسط في هذه الأقوال أن مقدار زكاة الفطر يساوي اثنين كيلو ونصف، يخرج المرء هذا المقدار عن نفسه وعمن يجب عليه الإنفاق عليهم من زوجته وأولاده وأبويه إذا كانا غير قادرين على إخراجها عن أنفسهما.

حكم إخراج القيمة في الزكاة بدلا من الحبوب

ذهب الأئمة الثلاثة مالك والشافعي وأحمد إلى أنه لا يجوز إخراج القيمة في زكاة الفطر، وذهب الإمام أبو حنيفة إلى جواز ذلك،

والاختلاف بينهم قائم على أساس النظر في أصل المسألة هل هي أمر تعبدي محض بحيث لا يجوز إعمال العقل فيه وإنما نقف فيه عند حدود النص،

أم أنها لا يقصد منها التعبد وإنما العقل يدرك المقصود منها كإعانة الفقراء والمحتاجين، وأن إخراج قيمة الحبوب من المال أبلغ في سد حاجة الفقراء.

والإمام البخاري يوافق الإمام أبا حنيفة على رأيه في جواز إخراج القيمة بدلا من الحبوب، قال القاضي عياض:

“يجوز إخراج القيمة فى الزكاة وقد أدخل البخارى هذا الحديث فى باب أخذ العرض فى الزكاة، فيدل أنه ذهب إلى هذا التأويل، ومذهب مالك والشافعى منع إخراج القيمة فى الزكاة، وأبو حنيفة يجيز ذلك”إكمال المعلم

وهذا الحديث الذي عناه القاضي عياض هو ما رواه البخاري عن أبي هريرة -رضي الله عنه- قال: أَمَرَ رَسُولُ اللَّهِ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- بِالصَّدَقَةِ، فَقِيلَ مَنَعَ ابْنُ جَمِيلٍ، وَخَالِدُ بْنُ الوَلِيدِ، وَعَبَّاسُ بْنُ عَبْدِ المُطَّلِبِ فَقَالَ النَّبِيُّ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-:

(مَا يَنْقِمُ ابْنُ جَمِيلٍ إِلَّا أَنَّهُ كَانَ فَقِيرًا فَأَغْنَاهُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ، وَأَمَّا خَالِدٌ: فَإِنَّكُمْ تَظْلِمُونَ خَالِدًا، قَدِ احْتَبَسَ أَدْرَاعَهُ وَأَعْتُدَهُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، وَأَمَّا العَبَّاسُ بْنُ عَبْدِ المُطَّلِبِ، فَعَمُّ رَسُولِ اللَّهِ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- فَهِيَ عَلَيْهِ صَدَقَةٌ وَمِثْلُهَا مَعَهَا)البخاري

والإمام ابن تيمية يذهب إلى أن إخراج القيمة إذا كان فيه مصلحة للفقير يجوز فقال: “إخراج القيمة لغير حاجة ولا مصلحة راجحة ممنوع منه”مجموع الفتاوى لابن تيمية وعليه فإن إخراج قيمة الحبوب من المال إذا كان أنفع للفقير فلا حرج في ذلك.

للاطلاع على المزيد: 

شارك

اترك ردّاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *