تعرف على أحكام زكاة الفضة

تعرف على أحكام زكاة الفضة

الفضة من الأموال التي تجب فيها الزكاة إذا بلغت مقدارا معينا ومر عليها زمان محدد في هذه الحالة تجب فيها الزكاة كما وجبت في الذهب.

الفضة من الأموال التي تجب فيها الزكاة إذا بلغت مقدارا معينا ومر عليها زمان محدد في هذه الحالة تجب فيها الزكاة كما وجبت في الذهب.

شروط زكاة الفضة

تجب الزكاة في الفضة إذا بلغ مقدار ما يملكه الإنسان مائتي درهم، ومر عليه عام هجري؛ لقول النبي -صلى الله عليه وسلم-: (ولا فِي أَقَلَّ مِنْ عِشْرِينَ مِثْقَالا مِنَ الذَّهَبِ شيء، وَلَا فِي أَقَلَّ مِنْ مِائَتَيْ دِرْهَمٍ شيء)الدار قطني

وزن الدرهم

الدرهم يساوي بالوزن المعاصر 2.975 من الجرامات وعليه فالمائتي درهم تساوي بالوزن الحاضر 595 جراما من الفضة.

وهو مخير بين أن يخرجها جرامات من الفضة أو أن يخرج ما يساوي قيمتها من المال يوم الإخراج.

ما مقدار الزكاة الواجبة في الفضة

ومقدار الزكاة الواجب إخراجها من الفضة هي ربع العشر أي ما يساوي 2.5%؛ لقول النبي –صلى الله عليه وسلم-: (وَفِي الرِّقَةِ رُبْعُ الْعُشْرِ)البخاري. والرقة هي الفضة المضروبة نقودا.

كيفية حساب زكاة الفضة

وكيفية حساب الزكاة في الفضة يكون بإخراج ربع العشر من جرامات الفضة التي يملكها المرء أو يكون بضرب عدد الجرامات في ثمن الجرام ثم القسمة على 40 والناتج يكون هو مقدار المال الواجب إخراجه، فمن ملك 1000 جرام من الفضة وكان ثمن الجرام 50 جنيها مثلا يكون حسابه كالتالي:

1000 × 50 ÷ 40 =  1250 جنيهًا.

ضم الذهب إلى الفضة لتكميل النصاب

اختلف الفقهاء في الذهب والفضة هل يُضم أحدهما إلى الآخر ليكمل به النصاب أم لا.

فذهب الإمام الشافعي إلى أنهما صنفان مختلفان فلا يضم أحدهما إلى الآخر وذلك لأنهما مختلفان في الصورة وهذا ظاهر، ومختلفان في المعنى حيث يجوز بيع أحدهما بالآخر بتفاضل، ويكون ذلك مثله كمثل الإبل مع الغنم.

قال الشافعي: ” وإذا كانت لرجل عشرة مثاقيل ذهب ومائة درهم فحال عليها الحول فلا زكاة فيها، ولا يضم الذهب إلى الورق وهو صنف غيرها يحل الفضل في بعضها على بعض يدا بيد،

كما لا يضم التمر إلى الزبيب، والتمر بالزبيب أشبه من الفضة بالذهب وأقرب ثمنا بعضه من بعض، وكما لا تضم الإبل إلى البقر، ولا البقر إلى الغنم”الأم

وذهب الحنفية والمالكية إلى أن الذهب والفضة يضم أحدهما إلى الآخر لتكميل النصاب، قال أبو حنيفة: “هما عينان وجب ضم أحدهما إلى الآخر لإيجاب الزكاة، فكان الضم باعتبار القيمة كعُرُوض التجارة”المبسوط للسرخسي

ومما استدلوا به على ضم الذهب إلى الفضة لإكمال النصاب قول الله تعالى: (وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالفِضَّةَ وَلاَ يُنْفِقُونَهَا)[التوبة: 34]. فالضمير العائد على الذهب والفضة جاء بلفظ المفرد دون المثنى ليدل على أن حكمهما في الزكاة واحد، ونظروا إليهما باعتبار النماء والمالية وقالوا بضم أحدهما إلى الآخر تغليبا لمصلحة الفقير.

شارك

اترك ردّاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *